تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
168
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب ( 1 ) : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
--> ( 1 ) حكاه في الجواهر 15 : 83 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 196 .